العلامة المجلسي

84

بحار الأنوار

ضعفه ، لدخوله في السماع ، وللتصريح في الاخبار به ، نعم إدخاله في الآية مشكل إذ المتبادر من الاستماع والانصات فهم ما يستمعه . 39 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي الجواز قال : الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا تصلى عليه وأما إذا مات ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ( 1 ) . المقنع : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأغلف لا يؤم القوم وذكر مثله ( 2 ) . بيان : الظاهر أن في سند العلل سقطا وفي التهذيب ( 3 ) هكذا محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، واستدل به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقا وأجاب عنه في المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السند ، فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولوا الحال ، وثانيهما بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه ( 4 ) ولا يخفى متانته . 40 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 17 . ( 2 ) المقنع ص 35 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 254 . ( 4 ) يعنى أنه واجب بالسنة النبوية والملة الإبراهيمية ، ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه ولا يرغب عن سنة النبي ص الا من لا حريجة له في الدين ، لكنه سنة على على حد سائر السنن يجب الاتيان به في حال الاختيار . وأما في حال يخاف على نفسه من نزف الدم أو غير ذلك ، فلا يصدق على تاركه أنه رغب عن السنة واستخف بها ، وهذا أصل في كل باب .